المسلخ ، للأصل ، والشك في دخوله في معنى الحمّام في تلك الأيام ، والصحيح والموثّق المتقدّمين على جعل الإضافة بمعنى اللام ، وتخصيص المغتسل بالحمّام.
وعن التذكرة احتمال ثبوتها فيه أيضا ، للصدق في هذه الأزمان ، مع أصالة عدم تعدّد الوضع (١).
وتعارض بأصالة تأخّر الحادث ، فعدم الكراهة فيه أظهر.
ومنه يظهر عدم الكراهة فيما يلحق بالأول أيضا ما لم يعدّ جزءا منه بحيث يكون معه بيتا واحدا.
ومنها : البيوت المعدّة للغائط ، والمراد به بيت الخلاء ، لفتوى الأصحاب الكافية في مقام الاستحباب.
مضافة إلى رواية عبيد بن زرارة : « الأرض كلّها مسجد إلاّ بيوت غائط أو مقبرة » (٢).
وقصورها عن إفادة التحريم دلالة وقوّة ـ لمخالفتها للشهرة العظيمة بل الإجماع ـ منع عن الحكم به. فقول المفيد (٣) بعدم الجواز غير سديد ، مع أنّ إرادته الكراهة منه ـ كما هي في كلامه شائعة ـ ممكنة.
وللبول ، لصحيحة محمّد بن مروان (٤) ، ورواية عمرو بن خالد (٥).
وكذا تكره الصلاة وفي محاذي القبلة عذرة وإن لم يكن في بيت الخلاء ،
__________________
الجنان : ٢٢٧ ، والمسالك ١ : ٢٥ ، والروضة ١ : ٢٢١.
(١) التذكرة ١ : ٨٨.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٩ ـ ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ـ ١٦٩٩ ، الوسائل ٥ : ١٦٩ أبواب مكان المصلي ب ٣١ ح ٢ وفيها : إلاّ بئر غائط.
(٣) المقنعة : ١٥١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٣ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٧٠ ، المحاسن : ٦١٥ ـ ٣٩ ، الوسائل ٥ : ١٧٤ أبواب مكان المصلي ب ٣٣ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٣ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٦٩ ، المحاسن : ٦١٥ ـ ٤٠ ، الوسائل ٥ : ١٧٥ أبواب مكان المصلي ب ٣٣ ح ٣.