الماء ، والسبخ ، والثلج » (١).
ولا إشكال أيضا في كونها على وجه الكراهة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، للأصل ، وخلوّ المرسلة عن النهي الحقيقي.
مضافا إلى صحيحة علي (٢) ، وموثّقة عمّار : عن الصلاة في بيت الحمّام ، قال : « إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس » (٣) بجعل إضافة البيت بيانيّة.
فقول الحلبي (٤) بالمنع مع التردّد في الفساد ضعيف شاذّ.
وإنّما الإشكال في تعيين موضع الكراهة منه بعد القطع في تحقّقها في المغسل ، وهو البيت الذي كانوا يغتسلون فيه آخذين فيه الماء من المادة ، ومنه ما يتعارف الآن من البيت الذي بين المادة والمسلخ يجلسون فيه للتنظيف والتدليك ، فإنّه بعينه هو المغسل المتعارف في الصّدر الأول ، وعدم تعارف اغتسالهم فيه ودخولهم المادة لا يضرّ.
فذهب الأكثر ـ ومنهم الصدوق في الفقيه والخصال والشيخ في التهذيب (٥) ، والفاضلان (٦) ، والشهيدان (٧) ـ إلى اختصاص الكراهة بما ذكر وانتفائها في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ الصلاة ب ٦٣ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ـ ٧٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٩ ـ ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٤ ، المحاسن : ٣٦٦ ـ ١١٦ ، الخصال : ٤٣٤ ـ ٢١ ، الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب مكان المصلي ب ١٥ ح ٦ و ٧. في النسخ عبد الله بن الفضيل والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر. مسانّ الطرق : المسلوك منها : مجمع البحرين ٦ : ٢٦٩ ، معاطن الإبل : مباركة عند الماء.
مجمع البحرين ٦ : ٢٨٢ ، والسبخة : هي أرض مالحة يعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت. مجمع البحرين ٢ : ٤٣٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٦ ـ ٧٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٧٦ أبواب مكان المصلي ب ٣٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ـ ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ـ ١٥٠٥ ، الوسائل ٥ : ١٧٧ أبواب مكان المصلي ب ٣٤ ح ٢.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٦ ، الخصال : ٤٣٥ ، التهذيب ٢ : ٣٧٤.
(٦) الموجود في كتب المحقق كراهة الصلاة في الحمام من غير استثناء المسلخ ، انظر : المعتبر ٢ : ١١٢ ، والشرائع ١ : ٧٢ ، والمختصر : ٢٦.
(٧) الشهيد الأول في الذكرى : ١٥٢ ، والدروس ١ : ١٥٤ ، والبيان : ١٣١ ، والشهيد الثاني في روض