الفصل الثاني :
في المؤذّن.
والمراد به هنا الذي يتّخذ للأذان في بلدة أو محلّة أو مسجد أو جماعة في غير مسجد ، ليعتدّ بأذانه المسلمون ويكتفون به.
ويشترط في صحة أذانه والاعتداد به : العقل والتميز والإسلام وفاقا ، والإيمان على الأصح ، للإجماع ، ومنافاة انتفائها للأمانة ـ الثابتة للمؤذّن بالنصوص العامية (١) والخاصية (٢) ـ في الثلاثة الاولى ، والأصل ، وموثّقة الساباطي : « لا يستقيم ولا يجوز أن يؤذّن إلاّ رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به » وفي بعض النسخ : « ولا يعتدّ به » (٣).
ولا ينافيه الصحيح : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشدّ مواظبة على الوقت » (٤) ، لجواز أن يكون المراد الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت دون الاكتفاء.
والذكورة أو المحرميّة على الأشهر في الأذان لغير النساء ، للأصل ، لاختصاص ما دلّ على جواز الاعتداد بأذان الغير ـ بحكم التبادر وغيره ـ بغير أذانها.
وظاهر الموثّقة السابقة : « إلاّ رجل مسلم عارف ».
وعدم بقائها على عمومها ـ لجواز أذان الصبي ، وأذانها لهنّ وللمحارم إذا لم
__________________
(١) انظر سنن الترمذي ١ : ١٣٣ ، كنز العمال ٧ : ٦٨١.
(٢) انظر الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٤ الصلاة ب ١٨ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٦ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٨٩٩ ، التهذيب ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.