ويصبح صائما » (١).
ومرفوعة ابن مسكان : « من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله » (٢).
لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القضاء ، ولذا ورد في مرسلة ابن المغيرة : في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلاّ بعد انتصاف الليل ، قال : « يصليها » (٣).
المسألة الرابعة : أول وقت العشاء مضيّ قدر ثلاث ركعات من الغروب ، على الأشهر الأظهر ، وفاقا للمحكي عن السيد والاستبصار والجمل والعقود ، والصدوق والإسكافي والحلبي والحلّي والقاضي ، والوسيلة والغنية (٤) ، وجملة من تأخّر عنهم ، ونسبه في المنتهى إلى العماني (٥).
لروايات عبيد ، وداود ، وابن مهران ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة جميعا (٦).
وصحيحة زرارة : « إذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة » (٧).
وموثّقته : « وصلّى بهم ـ أي صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالناس ـ المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله ليتّسع الوقت على أمته » (٨).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٢ ـ ٦٥٨ ، الوسائل ٤ : ٢١٤ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٧ ، الوسائل ٤ : ٢١٥ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٥ الصلاة ب ١٢ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٢١٦ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٨.
(٤) حكاه عن السيد في المختلف : ٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٤٢ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩ ، الحلبي في الكافي : ١٣٧ ، الحلي في السرائر ١ : ١٩٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٦٩ ، الوسيلة : ٨٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(٥) المنتهى ١ : ٢٠٥.
(٦) راجع ص : ١٤ و ١٥ و ٢٣ و ٣٦.
(٧) الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٤ ، الوسائل ٤ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٢٨٦ الصلاة ب ٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ـ ٩٨١