وتزول الكراهة بالكنس والنضح عند الخوف على المتاع ، لما مرّ.
وتكره أيضا في مرابض الخيل والبغال ، لموثّقة سماعة ، المتقدّمة. والحمير ، لمقطوعته المتضمّنة لها أيضا (١). والبقر والغنم ، للموثّقة.
وتنتفي الكراهة فيهما دون الثلاثة السابقة بالنضح إذا كان يابسا.
وعليها يحمل ما أطلق نفي البأس في مربض الغنم مطلقا ، أو على خفّة الكراهة.
ومنها : مساكن النمل ، وهي المعبّر عنها في خبر ابن الفضل (٢) : بقرى النمل ، وهي مجتمع ترابها حول جحرها.
وتدلّ عليه أيضا المرويّات في المحاسن وتفسير العيّاشي والعلل (٣).
وعلّلها في الأخيرة بأنه : « ربما آذاه فلا يتمكّن من الصلاة ».
والمستفاد منه الكراهة في مقام قريب من مساكنها أيضا معرض لتأذّى المصلّي بالنمل.
ومنها : بطون الأودية ، للمروي في الفقيه المتقدّم.
وفي العلل : « لا يصلّى في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا بطون الأودية » (٤).
من غير فرق بين خوف هجوم السيل وأمنه ، للإطلاق. والتخصيص بالأول ـ لأنه العلّة ـ ضعيف ، مع أنه علّله في العلل بعلّة أخرى.
بل مطلق مجاري المياه ، لفتوى الأصحاب ، ومرسلة ابن الفضل السابقة.
والمراد بها المواضع المعدّة لجريانه وإن لم يكن فيها ماء ، كما هو مقتضى ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٨ الصلاة ب ٦٣ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٣.
(٢) راجع ص ٤٢٧.
(٣) المحاسن : ٣٦٦ ـ ١١٦ ، تفسير العياشي ٢ : ٢٨٦ ، العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عنه في البحار ٨٠ : ٣٢٧ ـ ٢٩.
(٤) العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عنه في البحار ٨٠ : ٣٢٧ ـ ٢٩.