يسمعه الأجانب ـ غير ضائر ، لأنّ العام المخصّص حجة في الباقي (١).
ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرّيّة ، إجماعا على الظاهر المصرّح به في الخلاف والمعتبر والتذكرة وشرح القواعد (١) في الأول خاصة ، والمنتهى والذكرى (٢) فيهما معا ، وهو الحجة مع العمومات ، والمروي في الدعائم المنجبر بما مرّ : « لا بأس أن يؤذّن العبد والغلام الذي لم يحتلم » (٣) فيهما.
مضافا إلى الصحيح والموثّق ـ : « لا بأس أن يؤذّن الذي لم يحتلم » (٤) كما في الأول ، أو : « قبل أن يحتلم » (٥) كما في الثاني ـ في الأول ، وإلى فحوى ما دلّ على جواز إمامته (٦) في الثاني ، وبها يخصّ ما دلّ على اعتبار الرجولية (٧) أو الحرّيّة.
ويستحب كونه عدلا ، للإجماع على رجحانه ، والنبوي : « يؤذّن لكم خياركم » (٨).
ولا يجب بالإجماع ، كما عن صريح المنتهى (٩) ، وظاهر الذكرى وشرح
__________________
(١) وقد يستدل أيضا بأنها إن أسرّت الأذان لم يسمعوه ولا اعتداد بما لا يسمع وإن جهرت كان أذانا منهيّا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتدّ به. وضعف بمنع النهي ، ثمَّ كونه في الكيفية وهو لا يقتضي الفساد ، ثمَّ عدم تماميته فيما إذا جهرت وهي لا تعلم سماع الأجانب ، ثمَّ منع اشتراط السماع في الاعتداد وإلاّ لم يكره للجماعة الثانية ما لم يعرف الاولى ، وفي الوجه الثاني نظر. منه رحمه الله تعالى.
(٢) الخلاف ١ : ٢٨١ ، المعتبر ٢ : ١٢٥ ، التذكرة ١ : ١٠٧ ، جامع المقاصد ٢ : ١٧٥.
(٣) المنتهى ١ : ٢٥٧ ، الذكرى : ١٧٢.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٤٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٤٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٢ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٨٨ ـ ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٨١ ، وج ٣ : ٢٩ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٤٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٢ ح ٢.
(٧) انظر الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦.
(٨) انظر الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤.
(٩) سنن ابن ماجه ١ : ٢٤٠ ـ ٧٢٦.
(١٠) المنتهى ١ : ٢٥٧.