القواعد (١) ، للأصل الخالي عن المعارض ، وعدم تعقّل اتّصاف الصبي ـ الجائز أذانه بالنصوص ـ بالعدالة.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (٢) ، فأوجبه لبعض ما لا يدلّ عليه.
صيّتا رفيع الصوت ، لفتوى الجماعة (٣) ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « القه على بلال فإنه أندى منك صوتا » (٤).
مبصرا ، ليتمكّن من معرفة الوقت.
بصيرا بالأوقات التي يؤذّن لها.
متطهّرا مستقبلا قائما كما مرّت.
على موضع مرتفع بلا خلاف حتى من المبسوط (٥) ، بل عن التذكرة ونهاية الفاضل (٦) : الإجماع عليه ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الرواية : « كان يقول إذا دخل الوقت : يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان » (٧).
ويكره له الالتفات يمينا وشمالا ، لمنافاته الاستقبال المأمور به. خلافا
__________________
(١) الذكرى : ١٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ١٧٦.
(٢) نقله عنه في جامع المقاصد ٢ : ١٧٦.
(٣) كالشيخ في المبسوط ١ : ٩٧ ، الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٧٦ ، الفيض في المفاتيح ١ : ١١٧.
(٤) جامع الأصول لابن الأثير ٦ : ١٩٠ ، كنز العمال ٧ : ٦٩٢.
(٥) حيث قال : ويستحب أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع ( المبسوط ١ : ٩٨ ) وأما قوله : ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض ، فالظاهر أن مراده المساواة في الإجزاء ، أو الاستحباب ، أو المراد من الأرض مقابل المنارة كما في رواية علي بن جعفر ( التهذيب ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٦ ) « قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي في الأرض ولم تكن يومئذ منارة » مع أن الأذان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فوق الجدار. منه رحمه الله تعالى.
(٦) التذكرة ١ : ١٠٧ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٢٤.
(٧) الكافي ٣ : ٣٠٧ الصلاة ب ١٨ ح ٣١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٦ ، المحاسن : ٤٨ ـ ٦٧ ، الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٧.