جماعة (١) ، وليس ببعيد.
و : الحكم مختص بالرجل والمرأة دون الصبي والصبية ، للأصل ، وعدم ثبوت إطلاق الرجل والمرأة عليهما حقيقة.
المسألة الثالثة : المشهور كما صرّح به جماعة (٢) ، بل قيل : لا يكاد يعرف فيه خلاف إلاّ عمّن يأتي (٣) : عدم اعتبار طهارة ما عدا مسجد الجبهة. وهو كذلك ، للأصل الخالي عن المعارض المعتضد بالشهرة العظيمة والنصوص المستفيضة ، كصحاح علي :
أولاها : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : « نعم لا بأس » (٤).
وثانيتها : عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليها؟ قال : « إذا يبست لا بأس » (٥) وقريبة منها موثّقة الساباطي (٦).
وثالثتها : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّي فيهما إذا جفّا؟ قال : « نعم » (٧).
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٥ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٣٩.
(٢) منهم العلامة في المختلف : ٨٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٥٠ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ١٦ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ٢٨٥ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩٤ ، وصاحب الرياض ١ : ١٣٩.
(٣) الرياض ١ : ١٣٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٦ ، قرب الإسناد : ١٩٦ ـ ٧٤٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات