وصحيحة زرارة : عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس » (١) وقريبة منها رواية ابن أبي عمير (٢).
خلافا للمحكي عن السيد فاعتبر طهارة مكان المصلّي مطلقا (٣) ، وعن الحلبي فاعتبرها في المساجد السبعة (٤).
و ـ كما صرّح به غير واحد ـ (٥) لا حجّة لهما يعتدّ بها ، عدا ما يستدلّ به لهما من قوله سبحانه ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (٦) والنبوي : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٧).
وللأول : من نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة في المجازر والمزابل والحمّامات (٨) ، وأمره بإخراج النجاسة عن المساجد (٩) ، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة.
والموثّقين :
إحداهما للساباطي : عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ولا تصيبه
__________________
ب ٣٠ ح ١.
(١) الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣٦٩ ـ ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٠ ـ ١٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٤.
(٣) لم نعثر عليه في كتبه ونقله عنه في الذكرى : ١٥٠.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٥) منهم صاحب الرياض ١ : ١٣٩ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩٤.
(٦) المدّثر : ٥.
(٧) الذكرى : ١٥٧ وفيه : ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي.
ورواه في الوسائل ٥ : ٢٢٩ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ٢ عن جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال.
(٨) سنن ابن ماجه ١ : ٢٤٦.
(٩) سنن ابن ماجه ١ : ٢٥٠.