الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : « لا يصلّى عليه » الحديث (١).
وثانيتهما لابن بكير : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّي عليها؟ فقال : « لا » (٢). ومثله المروي في قرب الإسناد (٣) ، ومفهوم صحيحتي زرارة الآتيتين.
وللثاني : من صحيحة ابن محبوب : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب : « إن الماء والنار قد طهّراه » الحديث (٤) ، فإنّ الظاهر من التعليل أنه لو لا التطهير لما جاز السجود ، والسجود يشمل جميع مواضع السجود السبعة.
ويجاب عن الأول : بعدم دليل على إرادة النجاسة من الرجز ، فلعلّه العذاب أو الغضب.
وعن الثاني : باحتمال إرادة مواضع السجود من المساجد ومواضع الجباة من مواضعه ، بل هو مقتضى الحقيقة ، فإنّ السجود وضع الجبهة.
وعن الثالث ـ بعد تسليم النهي ـ : بوجوب حمله على الكراهة في الحمّام ، للإجماع ، فكذا في غيره احترازا عن استعمال اللفظ في معنييه.
مع أن نجاسة جميع مواضع المزابل والمجازر والحمّامات غير معلومة ، فكما يمكن أن يكون علة النهي الاحتياط في موضع الصلاة يمكن كونها الاحتياط لموضع الجبهة.
وعن الرابع : بنحو ذلك ، مع إمكان كون العلّة التوقير والتعظيم.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ـ ١٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٥٠١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٦.
(٣) قرب الإسناد : ١٧١ ـ ٦٢٨ ، البحار ٨٠ : ٢٨٥ ـ ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٠ الصلاة ب ٢٧ ح ٣. الفقيه ١ : ١٧٥ ـ ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.