هـ : قيّد جماعة ـ منهم الشيخ (١) ، والفاضل في الإرشاد (٢) ـ القروح بالدامية والجروح باللازمة. ومنهم من وصفهما باللازمة (٣). ومنهم من عكس (٤).
والمراد من الدامية ظاهر.
وفسّر في روض الجنان اللازمة : بالتي يستمر خروج دمها (٥) ، والمحقق الثاني : بالتي لم يبرأ ، ليكون احترازا عن جراحة برئت وتخلّف دمها (٦).
وظنّي أنّ المراد منها الجروح البطيئة الاندمال ، ليكون احترازا عن مثل الفصد والحجامة إذا لم يتعدّيا عن الحدّ ، وجراحة مثل الشوكة المندملة سريعا وأمثالها ، فلا تكون دماؤها معفوة عنها. وهو الظاهر ، لعدم ظهور شمول أخبار العفو لها (٧).
أمّا ما يتضمّن منها الدماميل والقروح : فظاهر.
وأمّا صحيحة البصري : فلمكان سيلان القيح.
وأمّا الموثقة الاولى : فلقوله : « به جرح سائل » فإنّ المتبادر منه نوع لزوم ودوام للجرح والسيلان ، فلا يشمل ما يحدث وينقطع سريعا ، مع أنّ ما يترشّح منها قليل دم يخرج بقيد : « سائل » قطعا.
وأمّا الأخيرة : فلتقيدها بعدم استطاعة الربط وغسل الدم ، والتعليل بعدم استطاعة غسل الثوب كلّ ساعة ، فتكون هذه الدماء باقية على أصالة عدم العفو.
وتؤكّده رواية المثنى : حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إذا اجتمع
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧١ ، المبسوط ١ : ٣٥ ، الاقتصاد : ٢٥٣ ، النهاية : ٥١.
(٢) قال فيه : وعفى في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة. الإرشاد ١ : ٢٣٩.
(٣) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٨ ، المختلف : ٦٠.
(٤) كما في المعتبر ١ : ٤٢٩ ، القواعد ١ : ٨.
(٥) روض الجنان : ١٦٥.
(٦) جامع المقاصد ١ : ١٧١.
(٧) راجع ص ٢٨٧ و ٢٨٨.