لامتثال فرد آخر من الموسّع.
وأمّا رواية قرب الإسناد ، المتقدّمة (١) : فمع عدم حجيتها غير ناهضة لإثبات الوجوب ، بل ظاهرة في الاستحباب مع الاحتمال ، وهو مسلّم معه ، له وللاحتراز عن مخالفة المعتبر والمنتهى في صورة الظن (٢) ، فإنّهما أوجباه حينئذ معه ، بل بدونه أيضا تجنّبا عن خلاف السيد والديلمي (٣) ، حيث أوجبا التأخير مطلقا.
ز : شراء الساتر ولو زائدا عن ثمن المثل ما لم يستضرّ به وقبول إعارته وهبته واجب على الأصح ، لقوله في صحيحة علي : « وإن لم يصب شيئا أومأ » دلّ بمفهومه على عدم الإيماء مع الإصابة الصادقة هنا ، فإمّا يركع ويسجد بدون الشراء والقبول ، وهو باطل إجماعا ، أو يشتري ويقبل ، وهو المطلوب.
ح : لو لم يجد إلاّ الحرير ، فظاهر الأصحاب ـ كما قيل (٤) ـ أنه يصلّي عاريا ، لاستصحاب حرمة لبسه قبل صلاته ، وأدلّة عدم جواز الصلاة فيه (٥).
ويخدشه : أنّهما معارضتان مع أدلّة وجوب الستر ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فالتخيير قويّ جدّا. وكذا لو لم يجد إلاّ جلد الميتة أو ما لا يؤكل.
ولو لم يجد إلاّ النجس أو المغصوب ، فسيأتي حكمه ، وكذا حكم ما لو اضطرّ إلى لبس الحرير أو النجس.
ط : لو وجد الستر في أثناء الصلاة ، فمع عدم توقّف الستر على الفعل المنافي يستر ويتمّ الصلاة.
وقيل : يستأنف مع السعة ، لعدم تحقّق الامتثال (٦).
__________________
(١) في ص ٢٢٩.
(٢) المعتبر ٢ : ١٠٨ ، المنتهى ١ : ٢٣٩.
(٣) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٩ ، الديلمي في المراسم : ٧٦.
(٤) انظر : الحدائق ٧ : ٤٦.
(٥) انظر الوسائل ٤ : ٣٦٧ أبواب لباس المصلي ب ١١.
(٦) لم نعثر على قائله.