لأنّ الأذان إعلام وقد حصل بالأول.
ولصحيحة الفضيل وزرارة : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » (١).
ونحوها صحيحة ابن سنان بزيادة قوله : « في الحضر من غير علّة » بعد لفظ : « العشاء » (٢).
ورواية صفوان : إن الصادق عليهالسلام جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ، ثمَّ قال : « إنّي على حاجة فتنفّلوا » (٣).
ويضعّف التعليل : بأنّه يجزئ في الأذان الإعلامي والمطلوب غيره.
والأخبار ـ مع ما فيها من الإجمال ، حيث لم يتعيّن أنّ المراد هل هو الجمع في الوقت ، أو بترك النافلة ، أو مطلق الفصل ، وإن دلّ بعض الأخبار على حصول الجمع بالثاني (٤) ، ولكنّه غير كاف ـ : بأنّه لا دلالة لها على السقوط أصلا ، لأنّهم قد يتركون المستحب.
ومع التسليم لا تدلّ على استناد السقوط إلى الجمع ، فلعلّه لحاجة أو علّة أخرى ، فتبقى عمومات الأذان في صورة الجمع خالية عن المخصّص.
فالحقّ ـ كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين (٥) ـ عدم السقوط.
ومنها : صلاة العصر من يوم الجمعة ، فإنّ في سقوط أذانها مطلقا ، كما عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ٢ ، ٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٠ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٧ الصلاة ب ٩ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٤ : ٢١٩ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٢.
(٤) انظر الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت ب ٣٣.
(٥) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).