متأخّري المتأخّرين (١) ، منهم صاحب البحار (٢).
وعن الخلاف : نفي الخلاف في بقائه إلى الطلوع للمضطر (٣) ، وهو الأقوى عندي ، استنادا ـ بعد تضعيف رواية الهداية ، ومنع دلالة روايات نزول جبرئيل ـ إلى أنّ لدلالة الصنف الأول على نفي وقتية بعد الثلث مطلقا يكون أعم مطلقا من الثاني ، فيخصّص الأول بالثاني.
مع أنّ على فرض التباين ـ كما يحتمله بعض الروايات ـ يكون الترجيح للثاني ، لموافقة الكتاب ، والأصل.
ثمَّ يخصّص الصنف الثاني بما دلّ على بقاء وقت ذوي الأعذار إلى الفجر ، كما تقدّم. ولأجل ذلك يصير هذا الصنف أخصّ من مرسلة الفقيه ، الدالة على بقاء الوقت مطلقا إلى الفجر (٤) ، فتخصّص المرسلة به.
فرع : الأفضل المبادرة إلى العشاء بعد المغرب ونافلتها ، لعمومات أفضلية أول الوقت ، المعتضدة بالأمر بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى المغفرة.
وقد يقال بأفضلية التأخير إلى غياب الشفق (٥) ، للأخبار المتقدّمة ، وهي على ذلك غير دالّة. والاحتياط ، وهو كان حسنا لو لا العمومات.
وقيل : ربما يظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بعد غياب الشفق أيضا (٦).
ونظره إلى ما ورد من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » وفي بعض الأخبار « إلى ربعه » وفي
__________________
(١) كالمحقق السبزواري في الكفاية : ١٥ وصاحب كشف الغطاء : ٢٢١.
(٢) البحار ٨٠ : ٥٣.
(٣) الخلاف ١ : ٢٧١.
(٤) المتقدمة في ص ١٤.
(٥) كما في الحدائق ٦ : ١٩٣.
(٦) كما في المدارك ٣ : ٦٠.