لرواية الفضيل بن يسار : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، فقال : « تنحّ عنها ما استطعت » (١).
ومنها : معاطن الإبل ، لمرسلة ابن الفضل ، المتقدّمة (٢) ، وصحيحة محمّد : عن الصلاة في أعطان الإبل ، فقال : « إذا تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » (٣).
وصحيحة علي : عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال : « لا تصلح إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمَّ انضح بالماء ثمَّ صلّ » وسألته عن مواطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال : « نعم لا بأس به » (٤).
وموثّقة سماعة : عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : « إذا نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، وأمّا مرابض الخيل والبغال فلا » (٥).
وصحيحة الحلبي : عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : « صلّ ، ولا تصلّ في أعطان الإبل إلاّ أن تخاف » إلى آخره (٦).
ثمَّ المعاطن وإن كانت مختصّة في كلام أكثر أهل اللغة ـ كالصحاح
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ الصلاة ب ٦٣ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ و ٣٧٦ ـ ٨٩٣ و ١٥٦٣ ، المحاسن : ٣٦٥ ـ ١٠٩ ، الوسائل ٥ : ١٦٩ أبواب مكان المصلي ب ٣١ ح ١.
(٢) في ص ٤٢٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٧ الصلاة ب ٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ـ ١٥٠٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ١.
(٤) مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ ـ ٢٨١ ، ٢٨٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ـ ١٥٠٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٨ الصلاة ب ٦٣ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٢.