ثوب الغير مطلقا ، وثوب المرأة كما في صحيحة العيص (١).
ولموثّقة الساباطي : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلّي أو ترضعه وهي تتشهّد » (٢) فإن الإرضاع لا ينفك عن وصول بصاق الصبي إلى ثدي امّه.
ورواية الحسين بن زرارة : عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ ميت مكانه ، قال : « لا بأس » (٣).
والظاهر أنّ السنّ المأخوذ ليس بحيث يقلع في أوقات الصلاة.
وما دلّ على جواز البكاء في الصلاة (٤).
بل الظاهر إجماع المسلمين ، بل الضرورة على عدم التجنّب من ذلك في الصلاة ، كما يظهر من ملاحظة مصافحاتهم ومعانقاتهم ومضاجعاتهم مع زوجاتهم سيما في الأيام الحارّة ، ولبسهم ثياب غيره وهكذا.
نعم ، لو نسج ثوب من شعر إنسان أو شبه قلنسوة من ذوائبه فالظاهر المنع.
والظاهر عدم المنع في وصل شعره بشعره مطلقا ولو كان كثيرا.
فروع :
أ : لا بأس باستصحاب شيء ممّا لا يؤكل في الصلاة من غير تعلّق واستمساك وتشبّث له بالثوب أو البدن ، كعروة السيف المقلّد وعروة السكّين ، للأصل ، وعدم دلالة أخبار المنع على مثل ذلك ، وقد صرّح بمثله والدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد.
وفيما يماسّ الثوب من غير تشبّث له به ـ كقطعة من العاج في الجيب أو على المنطقة ـ تردد ، والأظهر الجواز ، والأحوط المنع. ولو فصل بينه وبين الثوب بشيء ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ الصلاة ب ٦٥ ح ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١١ ، الوسائل ٤ : ٤٤٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٨٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١٢.
(٤) انظر الوسائل ٧ : ٢٤٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٥.