« نعم يقضيها بالليل على الأرض » (١). فمحمولتان بشهادة ما قد ذكر على الأفضلية ، ولولاه لخرجتا بالشذوذ عن الحجية ، مع إمكان تخصيص الأخيرة بالفريضة.
ثمَّ اختلفوا في الأفضل ، فالأكثر ـ كما في المدارك وشرح القواعد (٢) ، وغيرهما ـ على أفضلية التعجيل ولو بقضاء النهارية في الليل وبالعكس ، لآيتي المسارعة والاستباق (٣).
وخبر عنبسة : [ سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ ] : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) (٤) ، قال : « قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل » (٥).
وصحيحة أبي بصير : « إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل » (٦).
ومرسلة الفقيه : « كلّ ما فاتك في الليل فاقضه بالنهار » (٧).
ورواية إسحاق وفيها أنّ بعد أن رأى الصادق عليهالسلام رجلا يقضي صلاة الليل بالنهار : « إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي [ كيف ] يقضي ما لم أفترضه عليه » (٨).
وموثّقة محمد : « إنّ علي بن الحسين عليهماالسلام كان إذا فاته شيء من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٢.
(٢) المدارك ٣ : ١٠٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٨.
(٣) آل عمران : ١٣٣ ، البقرة : ١٤٨ ، والمائدة : ٤٨.
(٤) الفرقان : ٦٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٥ ـ ١٠٩٣ ، الوسائل ٤ : ٢٧٥ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٤ : ٢٧٧ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٩.
(٧) الفقيه ١ : ٣١٥ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٤ : ٢٧٥ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٤.
(٨) الذكرى : ١٣٧ ، الوسائل ٤ : ٢٧٨ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ١٥.