ومبدأ الرابع قرب الغروب ، لما مرّ ، وللعامي : « نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة إذا تضيّفت الشمس للغروب » (١) أي : مالت ، ولآخر المتضمّن للتعليل بدنوّ قرن الشيطان ، وفيه : « وإذا دنت للغروب قارنها » (٢).
ومنتهاه الغروب ، المتحقّق بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة المشرقية. وحدّ في بعض الأخبار بصلاة المغرب (٣). ولا بأس به ، سيما مع كراهة التطوع وقت الفريضة.
ج : هل الكراهة مختصة بالشروع ، أو يكره لمن دخل عليه أحد هذه الأوقات وهو في النافلة؟
قيل بالأول (٤) ، لأنّ قطع النافلة مكروه ، ولأنّ المنهي عنه الصلاة لا بعضها ، ويؤكّده عدم انصراف المطلقات إلى مثله.
الثامنة : اتّفقوا على جواز قضاء كلّ من النوافل الليلية والنهارية في كلّ من الليل والنهار ، للنصوص المستفيضة (٥).
وأمّا رواية عمار : عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ، ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل » (٦) ، وموثّقته : عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال :
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ٤٥٤.
(٢) الموطأ ١ : ٢١٩ ـ ٤٤ ، سنن ابن ماجه ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٥٣ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥.
(٣) كما في موثقة الحلبي ورواية ابن عمار ، المتقدمتين في ص ١١٨.
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ١٦٤.
(٥) انظر : الوسائل ٤ : ٢٧٤ أبواب المواقيت ب ٥٧.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ ـ ١٠٥٧ ، الوسائل ٤ : ٢٧٨ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ١٤.