ومرسلة جميل : « لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » (١).
والرضوي : « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلاّ أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قلّ أم كثر » (٢).
وأمّا قدر الدرهم فهو كالزائد عليه ، وفاقا للأكثر.
فروع :
أ : المذكور في الأخبار وإن كان قدر الدرهم المحتمل للوزن والسعة إلاّ أن المقطوع به في كلام الأصحاب هو الثاني ، وهو الذي يقتضيه الأصل عند التردّد ، لأنّه القدر المتيقّن ، فإنّ ما كان وزنه درهما تبلغ سعته أضعاف ذلك قطعا.
ب : لا عفو في دم الحيض بغير خلاف عندنا كما في السرائر (٣) ، ويشعر به كلام المعتبر (٤) ، بل إجماعا كما في اللوامع ، للرضوي المتقدّم ، والنبوي الآمر لأسماء في دم الحيض : « حتّيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بالماء » (٥) ، وضعفهما منجبر بالشهرة القوية بل الإجماع.
__________________
ب ٢٠ ح ١.
(١) التهذيب ١ : ٢٥٦ ـ ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ـ ٦١٢ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٦٥ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١.
(٣) السرائر ١ : ١٧٦.
(٤) المعتبر ١ : ٤٢٨.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٤٠ ـ ١١٠ ، سنن أبي داود ١ : ٩٩ ـ ٣٦٢ ، وفيهما بتفاوت يسير.