علي : عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السبع ، والسبع أمامه على غير القبلة ، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه السبع كيف يصنع؟ قال : « يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة » (١).
ومع إمكان الركوب والمشي تخيّر ، لظاهر الآية. وقد يرجّح الأول بالاستقرار الذاتي كالثاني بحصول القيام.
فروع :
أ : هل يجب تأخير الصلاة راكبا أو ماشيا إلى ضيق الوقت أم تجوز مع السعة؟ صرّح في الشرائع بالأول في الماشي (٢).
ويدلّ عليه فيه مرسلة المقنعة المتقدّمة ، إذ لا اضطرار إلى الصلاة قبل الضيق ، وفي الراكب رواية ابن سنان (٣) ، والرضوي وفيه : « وليس لك أن تفعل ذلك إلاّ آخر الوقت ».
وقد يستدلّ فيهما أيضا بوجوب تحصيل القبلة وسائر الشرائط المتوقّف على التأخير ، فيجب من باب المقدّمة.
وفيه ـ مضافا إلى اختصاصه بما إذا علم رفع المانع مع التأخير ـ : منع وجوب التحصيل مطلقا ، بل المسلّم وجوبه مع الإمكان حال الصلاة.
ب : لا شك في سقوط الاستقبال ولو بتكبيرة الإحرام مع تعذّره ، للضرورة ، والإجماع.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٩ الصلاة ب ٩٢ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٢٩٤ ـ ١٣٣٩ ، التهذيب ٣ : ٣٠٠ ـ ٩١٥ ، الوسائل ٨ : ٤٣٩ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٢ ( وفيه بتفاوت يسير ).
(٢) الشرائع ١ : ٦٧.
(٣) المتقدمة في ص ٤٥٥.