وصحيحة حريز : إنه عليهالسلام لم يكن يرى بأسا أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (١).
والرضوي : وفيه بعد ما سبق منه : « وتفعل ذلك مثله إذا صلّيت ماشيا إلاّ أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض » (٢).
ومرسلة المقنعة : عن الرجل يجدّ به السير أيصلّي على راحلته؟ قال : « لا بأس بذلك يومئ إيماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة » (٣).
وهذه الروايات وإن كانت عامة بالنسبة إلى الفريضة والنافلة ولكن عمومها يكفي للمطلوب ، لعدم جريان أدلّة الاستقرار والتمكن واستيفاء الأجزاء والشرائط في حال الاضطرار ، لانتفاء العسر والحرج ، فتبقى هذه العمومات خالية عن المعارض.
مع أن التقييد بالاضطرار في الرواية الأخيرة قرينة على إرادة الفريضة ، لانتفائه في النافلة إجماعا.
مضافا إلى التعليل في بعض الأخبار المرخّصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة بقوله : « فالله تعالى أولى بالعذر » (٤).
وقد يقال بدلالة الرضوي أيضا على الفريضة خصوصا ، وهو سهو ظاهر.
كالاستدلال له بصحيحة عبد الرحمن : عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال : « يكبّر ويومئ رأسه » (٥) فإنّه لا دلالة فيها على المشي بوجه ، وغايتها الصلاة في حال الخوف من السبع بالإيماء وإن كان واقفا ، كما في صحيحة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤١ الصلاة ب ٨٧ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٣٥ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٤ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب القبلة ب ١٢ ح ١.
(٣) المقنعة : ٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢.
(٥) التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٢ ، الوسائل ٨ : ٤٤٢ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٩.