الفصل الثاني :
فيما يشترط في لباس المصلّي
وهو أمور :
الأول : أن يكون طاهرا كالبدن ، فلو صلّى مع نجاسة أحدهما فله صور نذكرها في مسائل :
المسألة الاولى : من صلّى في نجاسة عالما عامدا بطلت صلاته ، وتجب عليه الإعادة وقتا وخارجا ، إجماعا محقّقا ومحكيا في السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى (١) ، وغيرها (٢).
فهو الحجة فيه مع المستفيضة ، كصحاح ابن أذينة ومحمد وزرارة والبصري ، وحسنتي محمد وابن سنان ، وموثّقة أبي بصير ، وروايتي الجعفي ويونس ، والصحيح المروي في قرب الإسناد والمسائل :
الأولى : الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته » (٣).
وثانيتها : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صلّيت فيه ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » (٤).
وثالثتها : توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ثمَّ صلّيت [ فسألت أبا عبد الله عليه
__________________
(١) السرائر ١ : ١٨٣ ، المعتبر ١ : ٤٤١ ، المنتهى ١ : ١٨٢ ، التذكرة ١ : ٩٧ ، الذكرى : ١٧.
(٢) كروض الجنان : ١٦٨.
(٣) التهذيب ١ : ٤٨ ـ ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ـ ١٥٤ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٤.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.