وعدم نصوصيتها في الإيماء بالركوع والسجود معا غير ضائر ، لعدم الفاصل ، مع أنها فيه ظاهرة وهو كاف في المطلوب.
وخالف فيه ابن زهرة ، فأوجب الركوع والسجود على القائم (١) ، وتردّد فيه الفاضل في النهاية (٢) ، ولم يتعرّض له الشيخ والديلمي والقاضي وابن حمزة ، إمّا لأصالة وجوبهما ، أو لما قيل من أنّ القيام لا يكون إلاّ في حال الأمن ، ومعه لا وجه لتركهما (٣).
والأول تمسّك بالأصل في مقابلة النص ، والثاني اجتهاد كذلك.
وأمّا الثاني ، فعن الأكثر أيضا ـ ومنهم : المفيد والسيد والحلّي ـ الإيماء في حقّهم (٤) ، بل عن السيد وموضعين من السرائر الإجماع عليه (٥) ، لصحيحة ، وسائر مطلقات الإيماء بهما ، وعموم التعليل في الحسنة بقوله : « فيبدو ما خلفهما » (٦).
وعن الإصباح والشيخ وابن حمزة والقاضي والجامع والمعتبر والمنتهى والدروس : وجوب الركوع والسجود عليهم (٧). وهو الأقوى.
لموثّقة إسحاق ، المتقدّمة (٨) الخاصة بالنسبة إلى ما دلّ على الإيماء مطلقا حتى التعليل المذكور.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١.
(٢) نهاية الإحكام : ٣٦٨.
(٣) كما في كشف اللثام ١ : ١٩٠.
(٤) المفيد في المقنعة : ٢١٦ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٠ و ٣٥٥.
(٥) لم نعثر عليه في كتب السيّد التي بأيدينا ، السرائر ١ : ٣٥٥ و ٢٦٠.
(٦) راجع حسنة زرارة في ص ٢٢٨.
(٧) الشيخ في النهاية : ١٣٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٧ ، القاضي في شرح الجمل : ١٤٧ ، المهذب ١ : ١١٧ ، الجامع للشرائع : ٩١ ، المعتبر ٢ : ١٠٧ ، المنتهى ١ : ٢٤٠ ، الدروس ١ : ١٤٩.
(٨) في ص ٢٢٩.