وهاهنا مسائل :
المسألة الاولى : لا خلاف في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحرب مطلقا ولو من غير ضرورة ، ونقل الإجماع عليه متكرّر (١) ، والعمومات عليه دالّة ، والنصوص به مستفيضة (٢) ، وهي كعبارات الأصحاب ناطقة بجواز اللبس من غير ذكر الصلاة ، ولكن يشعر بجوازها فيه في الحالين بعض عبارات الأصحاب. ولا شك فيه مع اقتضاء الضرورة له أيضا ، وأمّا بدونه ففيه إشكال (٣).
ولا يبعد ترجيح الجواز ، لمعارضة إطلاق جواز اللبس في حال الحرب مع إطلاق المنع حال الصلاة الموجبة للرجوع إلى أصل الجواز ، بل لا يبعد دعوى الإجماع على عدم الفصل بين الجوازين ، كما يستفاد من احتجاجاتهم ، وصرّح به بعض الأجلّة (٤) وإن ظهر خلافه من شرح الجعفرية (٥).
الثانية : مقتضى أكثر الأخبار المتقدّمة والمصرّح به في كلام جميع علمائنا : اختصاص تحريم اللبس وإبطال الصلاة بالحرير المحض ، فلا تبطل بغيره ولو كان الخليط قليلا ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم.
قال في المعتبر والمنتهى : إنه مذهب علمائنا (٦) ، بزيادة « أجمع » في الثاني ، وعليه الإجماع في شرح القواعد أيضا (٧).
وفي المعتمد : ولو كان الخليط عشرا. وكذا في التذكرة (٨) ، إلاّ أنّه لم يتعرّض
__________________
(١) انظر المعتبر ٢ : ٨٨ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧.
(٢) انظر الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلي ب ١٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ٢٢٩.
(٣) وتظهر الفائدة في حال الحرب بدون ضرورة اللبس. منه رحمه الله تعالى.
(٤) لم نعثر على شخصه.
(٥) حيث قال فيه : لكن عدم جواز اللبس في غير الصلاة ليس عاما بل إذا كان في غير الحرب وغير الضرورة. منه رحمه الله تعالى.
(٦) جامع المقاصد ٢ : ٨٣.
(٧) التذكرة ١ : ٩٥.