للقلّة والكثرة.
وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى عدم صدق ثوب الحرير ولا القزّ ولا الإبريسم المذكورة في الأخبار بدون التمحض أو استهلاك الخليط.
والمستفيضة : منها : موثّقة ابن الفضل ، المتقدّمة (١).
وصحيحة البزنطي : عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن ، والقز أكثر من النصف ، أيصلّي فيه؟ قال : « لا بأس ، وقد كان لأبي الحسن عليهالسلام منه جباب » (٢).
والمروي في المكارم : « لا بأس بإبريسم إذا كان معه غيره » (٣) وغير ذلك.
ولا ينافيه التوقيع المذكور (٤) ، لعدم تصريح فيه بوجوب كون جميع السداء واللحمة قطنا أو كتانا.
ومقتضى إطلاق جميع ما ذكر : كفاية ما صرّحوا به من الخليط القليل ولو كان عشرا كما مرّ ، وهو كذلك.
واللازم ـ كما صرّح به غير واحد منهم الحلّي والمحقّق الثاني (٥) ـ اشتراط كون الخليط ممّا تجوز فيه الصلاة ، فلو لم تجز لم تجز ، لا لأجل صدق الحرير ، بل لأنه أيضا يبطلها.
نعم ، يشترط في الإبطال به أن لا يشترط فيه أيضا ما يشترط في الإبريسم
__________________
(١) في ص ٣٣٦.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٥ الزي والتجمل ب ١١ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٣٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ١.
(٣) مكارم الأخلاق ١ : ٢٣٧ ـ ٧٠٠.
(٤) راجع ص ٣٣٦.
(٥) الحلي في السرائر ١ : ٢٦٣ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٨٣.
ومنهم الشهيد في الذكرى ، وصاحب المفاتيح ، وشارحه ، والمحقق الخوانساري. منه رحمه الله تعالى.