من المحوضة ، بل كان مبطلا مطلقا ، كأوبار غير ما استثني ممّا لا يؤكل. وأمّا غيره كالذهب ـ على أن يكون المبطل لبسه محضا ـ فلا يبطل ، للأصل ، وعدم تحقّق ما يصدق عليه المبطل.
ولا يفيد الخلط بالقزّ ، لأنّه إبريسم كما صرّح به في رواية موسى (١).
ثمَّ الجواز مختص بالممتزج ، فلو خيط الحرير بغيره أو كانت البطانة أو الظهارة حريرا والآخر غيره لم يرتفع المنع إجماعا ، لصدق الحرير المحض.
وأمّا المحشوّ بالقزّ فالظاهر فيه الجواز ، وفاقا لجماعة من المتأخّرين (٢) ، منهم والدي رحمهالله ، للأصل السالم عن معارضة الإجماع ، وأخبار المنع المشتملة إمّا على الثوب الممنوع صدقه على المورد ، أو الحرير الغير المعلوم صدقه على غير الثوب ، بل في الصحاح : إنّ الحرير من الثياب (٣).
ولصحيحة ابن سعيد : عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ، فكتب إليه وقرأته : « لا بأس بالصلاة فيه » (٤). ونحوها رواية السمط (٥).
ومكاتبة إبراهيم بن مهزيار : في الرجل يجعل في جيبه بدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب : « نعم لا بأس » (٦).
خلافا للمحكي عن الأكثر (٧) ، تمسّكا بالعمومات ، وتضعيفا للروايات ، ومخالفة للعامة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٤ الزي والتجمل ب ١١ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ٣٦٨ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٤.
(٢) منهم الشهيد في الذكرى : ١٤٥ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٧٦ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٢٧ ، والمجلسي في البحار ٨٠ : ٢٣٩ ، والمحقق الخوانساري في حواشي شرح اللمعة : ١٩٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٥.
(٣) الصحاح ٢ : ٦٢٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥٠٩ ، الوسائل ٤ : ٤٤٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠١ الصلاة ب ٦٥ ح ١٥ ، الوسائل ٤ : ٤٤٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ١٧١ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٤ : ٤٤٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ٤.
(٧) كما في البحار ٨٠ : ٢٣٩.