استثناهما في المقنع والأمالي (١) ، وقد عرفت ميل المحقّق إليه أيضا (٢) ، لبعض الروايات الغير الصالح للحجية ، من جهة مخالفتها لعمل معظم الفرقة ، ومتروكيتها بشهادة الشهيد (٣) ، ومعارضتها لأكثر منها الراجح عليها باعتبار مخالفة العامة وأحدثية البعض ، وهما من المرجّحات المنصوصة ، ووجوب الرجوع إلى عمومات المنع لو لا الترجيح.
ومنها : الحواصل ، وهي كما في حياة الحيوان : طيور كبار لها حواصل عظيمة (٤).
وقال ابن البيطار : وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ، ويعرف بالبجع وهو جمل الماء (٥).
استثناها الشيخ في النهاية والمبسوط (٦) ، وادّعى الإجماع فيه عليه.
وفي المنتهى بعد نقل ذلك : وهذا يدلّ على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب (٧). انتهى.
واستثناه والدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد أيضا مدّعيا ظاهر الوفاق عليه.
لأخبار تدلّ عليه بظاهرها تقدّم بعضها ، ومنها التوقيع الرفيع : « وإن لم يكن
_________________
(١) قال في المقنع ص ٢٤ : لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمّور والفنك. وقال في الأمالي ص ٥١٣ : ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلاّ ما رخّصه الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمّور والفنك والخزّ ، والأولى أن لا يصلّى فيها ، ومن صلّى فيها جازت صلاته ، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلاّ في حال التقية. منه رحمه الله تعالى.
(٢) راجع ص ٣٠٩.
(٣) الدروس ١ : ١٥٠ ، البيان : ١٢٠.
(٤) حياة الحيوان ١ : ٣٨٨.
(٥) حكاه عنه في البحار ٨٠ : ٢٢٨.
(٦) النهاية : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٣.
(٧) المنتهى ١ : ٢٢٨.