فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس » (١). فهما وإن دلاّ على رجحان تأخير قضاء العشاء من حين طلوع الشمس ، إلاّ أنّ لعدم القول بالفصل بين الصلوات بل الأوقات تعارضهما رواية الرازي ، المتقدّمة وغيرها ، والترجيح لمعارضتهما ، لمخالفة العامة.
وقد يستدلّ على نفي الكراهة في الفرائض : بوجوه أخر ضعيفة.
وأمّا النوافل ذوات الأسباب : فالمشهور استثناؤها أيضا ، بل يستشمّ من الناصريات اتفاق أصحابنا عليه (٢).
للجمع بين مطلقات الجواز ومطلقات المنع ، وعموم شرعية ذوات الأسباب عند حصولها ، وعمومات قضاء الفوائت أو صلاة النهار أو خصوص قضاء النوافل في أيّ وقت شاء أو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو بعد العصر ، وقضاء صلاة الليل قبل طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر وبعد العصر وأنه من سرّ آل محمد المخزون ، وما دلّ على أن خمس صلوات تصلّى في كلّ حال ومنها صلاة الإحرام والطواف (٣) ، إلى غير ذلك.
والكلّ ضعيف.
أمّا الأول : فلأنّه جمع بلا شاهد ، مع ما عرفت من عدم التعارض بعد قصر المنع على الكراهة ، سيما بالمعنى المراد في المقام من المرجوحية الإضافية.
وهو الوجه في ضعف دلالة البواقي ، إذ لا منافاة بين الكراهة بذلك المعنى وبين شيء منها أصلا ، كما هو ظاهر.
وبه صرّح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، ومال إلى ثبوت الكراهة إلاّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤.
(٣) انظر الوسائل ٤ : أبواب المواقيت ب ٣٩ ، ٤٥ ، ٤٩.