وفيما يفوت الوقت بتأخيره : إلى دليل تعيّنه.
وخصوصية روايات الكراهة باعتبار الوقت عن بعض هذه غير ضائرة ، لخصوصيتها أيضا باعتبار الصلاة ، فلو رجّح بموافقة الشهرة بل الإجماع ، وإلاّ فيرجع إلى الأصل.
وبه يجاب عن خبر عبد الرحمن : « تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع » (١). مع موافقته للعامة (٢).
وأمّا صحيحة محمد : عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : « وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » (٣) فلا تنافيه ، لرجوع الضمير إلى الطواف.
وبه يدفع توهّم منافاة صحيحة أخرى له : عمّن يدخل مكة بعد الغداة ، قال : « يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » (٤) مع شمولها للطواف المندوب أيضا.
وأمّا خبر أبي بصير فيمن فاتته العشاءان : « إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » (٥) وحسنة زرارة ، وفيها في قضاء المغرب والعشاء : « أيّهما ذكرت
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٥.
(٢) انظر : صحيح البخاري ١ : ١٠٩ ، وسنن ابن ماجه ١ : ٤٨٦.
(٣) التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٧.
(٤) التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٦ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.