الناصريات والتذكرة (١) ، ونفى الأردبيلي ـ قدسسره ـ عنه الشك في شرح الإرشاد (٢) ، وهو الحجة فيه (٣).
مضافا في الجميع : إلى صحيحة ابن أبي خلف : « الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قصب الآس » إلى أن قال : « فعليكم بالوقت الأول » (٤). دلّت على رجحان أول وقت جميع الفرائض ولو كان أحد الأوقات المذكورة.
وفي قضاء الفرائض : إلى حسنة زرارة : « فإن استيقنت ـ أي فوت الصلاة ـ فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت » (٥).
ورواية نعمان الرازي : عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكره » (٦).
ورواية زرارة وغيره : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، قال : « يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلا أو نهارا » (٧).
وفي خصوص صلاة الميت : إلى صحيحة محمد ، المتقدّمة (٨).
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، التذكرة ١ : ٨٠.
(٢) مجمع الفائدة ٢ : ٤٧.
(٣) وقد يستدل أيضا في بعضها بحسنة ابن عمار : « خمس صلوات لا تترك على كل حال » الحديث ، وفيها مناقشة ، فإن مطلوبية عدم الترك لا تنافي مطلوبية التأخير. منه رحمه الله تعالى.
(٤) التهذيب ٢ : ٤٠ ـ ١٢٨ ، ثواب الأعمال : ٣٦ ، الوسائل ٤ : ١١٨ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٤ الصلاة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٢ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٧١ ـ ٦٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٤٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، الوسائل ٤ : ٢٧٤ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ١.
دلّت هذه الأخبار على وجوب القضاء في أي وقت كان أو حين التذكر مطلقا ، على المضايقة ، وعلى استحبابه ، الموجب لرجحانه على التأخير عنهما ، على المواسعة. منه رحمه الله تعالى.
(٨) في ص ١١٧.