وروي : « أن فيه قبور الأنبياء ، وما في الحجر شيء من البيت ولا قلامة ظفر » (١).
ورواية يونس بن يعقوب : إني كنت أصلّي في الحرج ، فقال رجل : لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع ، فإنّ في الحجر من البيت ، فقال : « كذب ، صلّ فيه حيث شئت » (٢).
وهذه الأخبار أكثر عددا ، وأصح سندا ، وأوضح دلالة ، وأوفق بأصالة عدم براءة الذمة ، ولذلك أفتى الأكثر بعدم جواز استقباله ، وهو كذلك. ووجوب كون الطواف خارجه لا يدلّ على كونه من البيت بوجه.
د : لا خلاف في جواز النافلة مطلقا ، والفريضة مع الاضطرار داخل الكعبة ، وعليه الإجماع في المنتهى والمدارك وعن المعتبر (٣).
للأصل ، وإطلاقات فضل الصلاة في المسجد الحرام (٤) ، مع دلالة المعتبرة على أن الكعبة منه (٥) ، ومجوّزات الفريضة فيها ، الآتية ، المثبتة للأولى بعدم الفصل ، وللثانية بالإطلاق ، وروايات استحباب الصلاة للداخل فيها ، في الأولى بانضمام عدم الفرق بين النوافل ، وصحيحة محمد في الثانية : « لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة ، وأمّا إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٢٦ ـ ٥٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٥ أبواب الطواف ب ٣٠ ح ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٤ ـ ١٦٧٠ ، الوسائل ٥ : ٢٧٦ أبواب أحكام المساجد ب ٥٤ ح ١.
(٣) المنتهى ١ : ٢١٨ ، المدارك ٣ : ١٢٣ ، المعتبر ٢ : ٦٧.
(٤) انظر : الوسائل ٥ : ٢٧٠ أبواب أحكام المساجد ب ٥٢.
(٥) انظر الوسائل ١٣ : ٣٨٨ أبواب الطواف ب ٤٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٧٩ ـ ٩٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠١ ولم يرد فيه الذيل : ( وأما إذا خاف .. ) ونقلها من التهذيب مع الزيادة في الوافي ٧ : ٤٧١ ـ ١٠ ، ١١. ولكن الذي يظهر من ملاحظة التهذيب أنّ الذيل من كلام الشيخ (ره) قد أدرج في الرواية ولهذا لم يروه في الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٤ ، وكذا في جامع الأحاديث ٤ : ٥٨٦ ـ ١٧٨٨ ويؤكده عدم وروده في موضع آخر من التهذيب ٢ : ٣٨٣ ـ ١٥٩٧ حيث نقل فيه الرواية بسند آخر عن محمّد بن مسلم. فراجع.