والأظهر عدم جواز الفريضة فيه اختيارا ، وفاقا للخلاف والمهذب (١) ، بل عن الكليني (٢) ، وغيره ، واختياره بعض مشايخنا المحقّقين (٣) ، ومال إليه بعض آخر من متأخّري المتأخّرين (٤) ، وعليه الإجماع في الأول.
للصحيحة المتقدّمة منطوقا ومفهوما ، والصحيحين الآخرين : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » كما في أحدهما (٥) ، و « في وجوب الكعبة » كما في الآخر (٦) ، ولوجوب استقبال الكعبة التي هي اسم للمجموع ، بمعنى وقوع الجميع في القدّام كما هو المتبادر من استقبالها وإن لم يكن الجميع محاذيا للمصلّي ، وهو في جوفها غير ممكن ، ولذا ورد في بعض الأخبار : « الصلاة فيه إلى الأربع » (٧) ، وفي آخر : « إلى الفضاء إيماء » (٨) ، وفي ثالث : « إنّ القائم فوق الكعبة ليس له قبلة » (٩).
خلافا للشيخ في النهاية بل سائر كتبه (١٠) ، والحلّي مدّعيا عليه الإجماع (١١) ، بل معظم المتأخّرين (١٢) ، لدعوى الإجماع ، والأصل ، وموثّقة يونس : حضرت
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٣٩ ، المهذب ١ : ٧٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩١.
(٣) الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك ) : ١٥٢.
(٤) كصاحب الحدائق ٦ : ٣٧٨ ـ ٣٨٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩١ الصلاة ب ٦٣ ح ١٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٤ ، الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٨٢ ـ ١٥٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٣.
(٧) الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٢.
(٨) الوسائل ٤ : ٣٣٨ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٧.
(٩) الوسائل ٤ : ٣٤٠ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢.
(١٠) النهاية : ١٠١ ، المبسوط ١ : ٨٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٨.
(١١) السرائر ١ : ٢٦٦.
(١٢) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٧٢ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٨ ، والشهيد الأول في الدروس ١ :