ذكور أمتي دون إناثهم » (١).
وقول جابر : « كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري » (٢).
وهما ضعيفان غير صالحين للحجية ، مع أن الأول مخصّص بالمكلّفين قطعا ، والثاني غير دالّ على الوجوب ، فلعلّه للاستحباب والتمرين.
وتصح معه صلاته التمرينية.
الرابعة : لو لم يجد المصلّي إلاّ الحرير وأمكنه التعرّي صلّى عاريا ، لأنّ وجود المنهي عنه كعدمه ، وظاهر المدارك والمعتمد : الإجماع عليه (٣).
ولو وجد النجس معه صلّى مع النجس لو اضطر إلى اللبس ، لورود الإذن فيه. ومع عدم الاضطرار يتخيّر بينه وبين العريان كما مرّ.
الخامسة : في جواز الصلاة في نحو التكة والقلنسوة ممّا لا تتم الصلاة فيه من الحرير للرجال قولان :
المنع ، وهو للمفيد والصدوق والإسكافي (٤) ، والشيخ في النهاية (٥) ، والديلمي وابن حمزة (٦) ، والمختلف والمنتهى والبيان والمدارك والمعالم (٧) ، والأردبيلي والخوانساري والمجلسي والسبزواري (٨) ، ووالدي العلاّمة رحمهالله ، ونسب إلى اللمعة والقواعد (٩) ، ولم أجده فيهما ، وكأنّه أخذ من إطلاقهما النهي عن لبس
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ١٦ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١١٨٩ ـ ٣٥٩٥ بتفاوت يسير.
(٢) المغني والشرح الكبير ١ : ٦٦٤.
(٣) المدارك ٣ : ١٧٨.
(٤) المفيد في المقنعة : ١٥٠ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٢ ، المقنع : ٢٤ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨٠.
(٥) النهاية : ٩٦.
(٦) الديلمي في المراسم : ٦٣ و ٦٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٨.
(٧) المختلف : ٨٠ ، المنتهى ١ : ٢٢٩ ، البيان : ١٢٠ ، المدارك ٣ : ١٧٩.
(٨) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٨٤ ، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : ١٩٥ ، المجلسي في البحار ٨٠ : ٢٤١ ، السبزواري في الذخيرة : ٢٢٧ ، والكفاية : ١٦.
(٩) نسب إليهما في الرياض ١ : ١٢٦.