أعدتهما » (١) وفي بعض النسخ : « نمت » مقام « قمت ».
وموثّقة زرارة : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إنّي لأصلّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلّي ركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » (٢).
لأنّ الإعادة فيهما لعلّهما لتوسيط النوم ، بل صرّح بعض المتأخّرين بأنها مخصوصة بمن نام بعدهما (٣) ، مع أنه لا تصريح فيهما بكون الإعادة بعد الفجر الأول قبل الثاني ، كما هو المدّعى.
ب : لا يلزم كون الركعتين منضمّتين مع صلاة الليل ، بل يجوز فعلهما بدونها ، للأصل ، والإطلاقات.
نعم من يصلّي الجميع يلزم عليه الترتيب ، فيؤخّرهما عن الوتر ، بلا خلاف أجده ، بل ظاهر بعضهم عدم الخلاف فيه (٤).
وتدلّ عليه رواية أبي بصير ، وفيها : « ومن السحر ثمان ركعات ، ثمَّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمَّ ركعتان قبل صلاة الفجر » (٥). وبمضمونها موثّقة سليمان (٦).
ج : عن الشيخ وجماعة : استحباب إعادة الركعتين بعد الفجر الأول لو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٥ ـ ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٤٤ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٥ ـ ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٩.
(٣) كما في كشف اللثام ١ : ١٦٢ ، والحدائق ٦ : ٢٥٣.
(٤) قال في المعتبر ٢ ص ٥٥ : أما أنهما بعد الوتر فهو مذهب أهل العلم.
(٥) التهذيب ٢ : ٦ ـ ١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٧ ، الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٥ ـ ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٦.