ومرفوعة البرقي : « دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله » (١).
ويندفع الأول : بمطلقات العفو.
والثاني : بأنّ المستند في اكتساب الملاقي للنجاسة النجاسة مطلقا ليس إلاّ الإجماع ، وتحقّقه في النجاسة الملاقية لها غير معلوم.
والثالث : بأنّه لو أوجب عدم شمول أخبار العفو له لأوجب عدم شمول مطلقات الأمر بالغسل وإعادة الصلاة له أيضا ، فيرجع إلى أصل عدم وجوب الإزالة.
والرابع : بأنّ مقتضاه عدم العفو عن دم الغير ، وهو وإن أفتى به بعض المحدّثين من المتأخّرين (٢) ، إلاّ أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه ، كما تدلّ عليه إطلاقاتهم ، وينادي به خلافهم في دم نجس العين ، ولا أقلّ من مخالفته للشهرة القديمة والجديدة المخرجة له عن الحجية. وقصره على دم نجس العين إخراج لغير الواحد ، وهو غير جائز.
ج : مورد أكثر روايات العفو وإن كان الثوب خاصة ، ولذا حكي عن جماعة (٣) الاقتصار عليه ، ويظهر من البعض التردّد (٤) ، إلاّ أنّ في المنتهى أسند إلحاق البدن إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه (٥) ، بل في الانتصار عليه الإجماع (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٩ الطهارة ب ٣٨ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٢ أبواب النجاسات ب ٢١ ح ٢.
(٢) المحدث البحراني في الحدائق ٥ : ٣٢٨ ، ونقله أيضا عن المولى الأمين الأسترابادي.
(٣) منهم الصدوق في الفقيه ١ : ١٦١ ، الهداية : ١٥ ، والمفيد في المقنعة : ٧٠ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٦ ، وسلاّر في المراسم : ٥٥.
(٤) كما في الحدائق ٥ : ٣٠٨ ـ ٣١٠.
(٥) المنتهى ١ : ١٧٣.
(٦) الانتصار : ١٣ و ١٤.