ومعارضة الثالث مع ما مرّ من أنه عليهالسلام كان يطلي عانته وما يليها ثمَّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمام (١) ، فحمله على الأفضلية متعيّن.
وللمحكي عن الحلبي ، فجعل العورة من السرّة إلى نصف الساق (٢).
ولم أعثر على دليل له ، بل يردّه ما في بعض الأخبار من أن الركبة ليست من العورة (٣) ، ومرسلة الفقيه : « صلّى الحسين بن علي عليهماالسلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه » الحديث (٤).
وأمّا مرسلة رفاعة : عن الرجل يصلّي في ثوب واحد يأتزر به ، قال : « لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين » (٥) فلا تدلّ على مطلوبه ، بل هو ممّا لم يقل أحد بوجوبه ، فعلى الاستحباب محمولة قطعا.
مع أنّ المحكي عنه في المختلف (٦) ـ كما قيل ـ وفي الدروس (٧) موافقته للقاضي ، إلاّ أنه أوجب الستر إلى نصف الساق من باب المقدّمة.
وهل يستحب للرجل ستر سائر بدنه أو لا؟ ففي المعتبر والإرشاد والقواعد والتذكرة والدروس والبيان : استحباب ستر جميع الجسد (٨). وفي الشرائع : كراهة الصلاة عريانا إذا ستر قبله ودبره (٩). وفي المدارك : يكره للرجل الصلاة في غير
__________________
(١) راجع ص ٢٢٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٧ ـ ٧٨٤ ، الوسائل ٤ : ٣٩٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ١٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٤ : ٣٩٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٣.
(٦) المختلف : ٨٣.
(٧) الدروس ١ : ١٤٧.
(٨) المعتبر ٢ : ٩٩ ، الإرشاد ١ : ٢٤٧ ، القواعد ١ : ٢٧ ، التذكرة ١ : ٩٣ ، الدروس ١ : ١٤٧ ، البيان : ١٢٢.
(٩) الشرائع ١ : ٧٠.