حملها على الاستحباب ، للإجماع ، بل إطلاق الأخبار المصرّحة بكفاية الثوب الواحد للرجل (١).
والاستدلال لعدم الوجوب : بصحيحة علي ـ كما في المدارك (٢) ـ غير جيّد جدّا.
خلافا للمحكي عن القاضي (٣) ، والطرابلسي (٤) ، فأوجبا ستر ما بين السرّة والركبة.
ولعلّه لبعض الأخبار العامية (٥) ، ورواية قرب الإسناد : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » (٦) وما في بعض الأخبار من أنّ أبا جعفر عليهالسلام اتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرته ، ثمَّ أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثمَّ قال : « اخرج عنّي » ثمَّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمَّ قال : « هكذا فافعل » (٧).
ويضعّف ـ مع ضعف الأولين بنفسهما ـ بمعارضتها مع رواية الواسطي وغيرها كرواية ابن حكيم : « الفخذ ليس من العورة » (٨) المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل ، الموجبة لطرحها ، لموافقتها لأكثر العامة كما في المنتهى (٩). وظهور الثاني في عورة المرأة أو مطلقا لا الرجل ، وعلى التقديرين يخالف الإجماع ، وتقييده بالرجل بعيد غايته.
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ٤٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٣.
(٢) المدارك ٣ : ١٩١.
(٣) القاضي في المهذب ١ : ٨٣ ، وشرح الجمل : ٧٣.
(٤) حكاه عنه في الدروس ١ : ١٤٧ وجعله أحوط.
(٥) المغني ١ : ٦٥٢.
(٦) قرب الإسناد : ١٠٣ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٢١ : ١٤٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٤ ح ٧.
(٧) الكافي ٦ : ٥٠١ الزيّ والتجمّل ب ٤٣ ح ٢٢ ، الوسائل ٢ : ٦٧ أبواب آداب الحمام ب ٣١ ح ١.
(٨) التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ١.
(٩) المنتهى ١ : ٢٣٦.