النوافل اليومية وغيرها ممّا له عدد خاص ، بل الظاهر عدم جواز الاقتصار على أداء البعض وقضاء الباقي ، بل يرد الإشكال في قضاء الباقي إذا ظنّ السعة فلم يسع التمام.
هـ : المستفاد من الروايات الموافق لفتوى جماعة أنه إذا ضاق الوقت إلاّ عن الوتر وركعتي الفجر فالأفضل تقديم ذلك على صلاة الليل (١) ، ففي صحيحة محمد : عن الرجل يقوم من آخر الليل ، وهو يخشى أن فاجأه الصبح ، ابتدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : « بل يبدأ بالوتر » وقال : « أنا كنت فاعلا ذلك » (٢).
وصحيحة ابن وهب : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ، ويوتر ، ويصلّي ركعتي الفجر ، ويكتب له بصلاة الليل؟ » (٣).
ثمَّ لو انكشف بقاء الليل بعد فعل الوتر خاصة ، فالظاهر من الأخبار تخييره بين الاعتداد بالوتر بما فعل ، ويصلّي بعده صلاة الليل ، وبين جعل وتره من صلاة الليل ويضيف إليه ما يتمّها ، ثمَّ يوتر بعدها. ولو كان الانكشاف بعد ركعتي الفجر يحسبهما من الليلية ، ويضيف إليها ست ركعات ، ويعيد الفجرية.
السادسة : أول وقت ركعتي الفجر لمن صلّى صلاة الليل والوتر : الفراغ منها ، ولو في أول الليل فيما يجوز تقديمها ، على الأشهر الأظهر ، بل عن ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه (٤).
للمستفيضة الدالّة على أنهما من صلاة الليل ، والآمرة بحشوهما فيها (٥) ،
__________________
(١) كما في المبسوط ١ : ١٣١ ، والمفاتيح ١ : ٣٣ ، والحدائق ٦ : ٢٣٨.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٩ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩١ ، الوسائل ٤ : ٢٥٨ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، السرائر ١ : ١٩٥ و ١٩٦.
(٥) انظر : الوسائل ٤ : ٢٦٣ أبواب المواقيت ب ٥٠.