وإطلاق المعتبرة المرخّصة لفعلهما قبل الفجر ومعه وبعده (١) ، والمجوّزة لفعلهما بعد انتصاف الليل ، كصحيحة زرارة ، وفيها : « وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر » (٢). وموثّقته المتقدّمة في المسألة الرابعة (٣) ، وقبل النصف مع العذر ، كرواية أبي جرير : « صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » (٤).
ولمن لم يصلّها : الليل مطلقا ولو في أوله وإن لم يخف الفوت ، لظاهر الإطلاقات المرخّصة لفعلها قبل الفجر الثاني بلا معارض. وتخصيصه بما يقرب منه خلاف الأصل ، وتوقيتهما بما بعد النصف في بعض الأخبار إنما هو مع صلاة الليل والوتر (٥).
خلافا للمحكي عن السيد والمبسوط والمراسم والشرائع والإرشاد والقواعد (٦) ، فذهبوا إلى أنّ أول وقتهما طلوع الفجر الأول ، وإن جوّز في الثلاثة الأخيرة فعلهما قبله ، ولكن الظاهر منها أنه من باب الرخصة في التقديم دون الوقتية.
لصحيحة [ البجلي ] (٧) : « صلّهما بعد ما طلع الفجر » (٨). وقريبة منها رواية
__________________
(١) انظر : الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.
(٣) راجع ص ٧٣.
(٤) الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٦.
(٥) كما في صحيحة زرارة المتقدمة.
(٦) حكاه عن السيّد في المختلف : ٧١ ، المبسوط ١ : ٧٦ ، المراسم : ٨١ ، الشرائع ١ : ٦٣ ، الإرشاد ١ : ٢٢٣ ، القواعد ١ : ٢٤.
(٧) في النسخ : الحلبي ، والصواب ما في المتن ، لأن المضبوط في المصادر : عبد الرحمن بن الحجاج ، وهو البجلي كما يظهر من الكتب الرجالية.
(٨) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت