والأفضل ـ كما صرّح به جماعة (١) ـ الإتيان بالغسل في آخر النهار مقدّمة له على الظهر ، آتية بعده بالأربع صلوات ، بل ربما احتمل الوجوب (٢).
وإطلاق النص يدفعه ، فيجوز في أيّ وقت شاء. والأحوط بل الأظهر أن يكون من آناء اليوم دون الليلة.
ولو أخلّت بالغسل ، فلا شكّ في عدم قضاء غير الصلاة الأخيرة ، لجواز تأخيره إلى وقتها. وهل تقضي الأخيرة؟ قيل : نعم (٣). وفيه إشكال.
السادسة : إذا كان مع المصلّي ثوبان أحدهما نجس لا يعلمه بعينه ولا يمكنه غسلهما ، صلّى كلّ صلاة في كلّ واحدة وجوبا ، وفاقا للأكثر ، إذ لولاه فإمّا يكفي الصلاة في كلّ واحد منهما ، أو تجوز الصلاة عريانا ، أو تجب ، والأوّلان باطلان بالإجماع ، والثالث بحسنة صفوان حيث إنّ فيها بعد السؤال عن ذلك : « يصلّي فيهما جميعا » (٤) إذ ليس المراد الجمع بينهما في صلاة قطعا ، فلم يبق إلاّ التبادل. ولو لا خلوّها عن الدلالة على الوجوب لبطل بها الأولان أيضا ، كما أنه لو لا الإجماع لكان الأول متّجها ، لأنّ المانع في كلّ واحد بخصوصه غير متيقّن والأصل عدمه.
والاستدلال بتوقّف تيقّن البراءة عليه مردود بحصوله بعد حكم الأصل بالطهارة ، وبأنّ الذمة لم تشتغل إلاّ بالصلاة في ثوب لم يقطع بنجاسته لا ما علم طهارته.
__________________
(١) كالعلامة في التذكرة ١ : ٩٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٠٥ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣٤٩ ، وصاحب الرياض ١ : ٩٤.
(٢) كما في التذكرة ١ : ٩٨.
(٣) نقله صاحب مفتاح الكرامة ١ : ١٨١ ، عن أستاذه.
(٤) الفقيه ١ : ١٦١ ـ ٧٥٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب النجاسات ب ٦٤ ح ١.