وفيه منع ظاهر ، ووجوب الصلاة كلها مستورا حينئذ لا دليل عليه.
ومع التوقّف فمع ضيق الوقت يستمرّ ويتمّ الصلاة إجماعا ، وبدونه يقطع ويستر ويصلّي ، لمفهوم صحيحة علي ، بل منطوق قوله : « فإن أصاب حشيشا » إلى آخره ، لصدق الإصابة حينئذ ، فإن لم يستر فإمّا يصلّي إيماء ، فقد خالف النصّ ، أو يركع ويسجد عريانا ، فقد خالف الإجماع بل النصوص.
ي : لو كان في الثوب خرق محاذ للعورة ، بطلت الصلاة إن لم يمكن جمعه بحيث يتحقّق الستر بالثوب. وإن أمكن ، وجب وصحّت بلا إشكال إن لم يمنع ذلك من واجب في الصلاة ، كوضع اليد على الأرض للسجود ، وإن منع فيحصل الإشكال من جهة التعارض بين مراعاة الستر وذلك الواجب ، وإن أمكن الستر بوضع اليد عليه بحيث يكون الساتر هو اليد ، فحكمه حكم العاري عند من لا يرى الستر باليد سترا ، وحكم الأول على الأصح.
يا : لو وجد ساترا لإحدى العورتين أو المرأة لبعض جسدها ، وجب الستر عن الناظر المحترم إذا كان ، ومطلقا في الصلاة ، لا لنحو قوله : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (١) لعدم تمامية دلالته ، بل لدلالة أدلّة وجوب الستر عليه تضمّنا أو التزاما ، والأصل عدم الارتباط بين ستر هذا الجزء وستر غيره ، ودلالة الدليل عليه تبعا لا يجعل وجوبه تبعيا. وتكون الصلاة مع انكشاف الباقي صلاة العراة.
ومنه يظهر عدم شرطية ستر البعض مع عدم إمكان ستر الجميع للصلاة وإن وجب ، فلا تبطل الصلاة بتركه حينئذ (٢).
__________________
(١) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٧.
(٢) فرع : يستحب الجماعة للعراة بالإجماع كما صرّح به بعض الأعيان ، وهو دليل عليه ، مع عموم أدلة أفضليته وخصوص الموثقة المتقدمة. وأما خبر قرب الإسناد فلا يكافئ ما تقدم ، لعدم عامل به سوى الصدوق على ما نقل عنه في باب صلاة الخوف والمطاردة ، مع أن حمله على عدم إرادة الجماعة أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما ممكن. منه رحمه الله تعالى.