ثمَّ إن الكلام في رجحان فعل الفريضة أو النافلة من حيث هو هو مع قطع النظر عن الأمور الخارجة ، وأما هي فقد تقتضي العكس فيهما كخوف الرياء ، أو الاجتناب عن الوسواس ، أو اقتداء الناس ونشر الخيرات.
ومنه يظهر ما في كلام بعضهم من التفصيل في مسألة ترجيح المسجد أو البيت بضمّ بعض هذه الأمور.
وأمّا النساء فصلاتهنّ مطلقا في بيتهنّ أفضل ، ونسبه بعض المتأخّرين إلى فتوى الأصحاب (١) ، وفي الذخيرة نسبتها إليهم أيضا (٢) ، لرواية ابن ظبيان : « خير مساجد نسائكم البيوت » (٣).
ومرسلة الفقيه : « خير المساجد للنساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفّتها وصلاتها في صفّتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها ، ويكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجّر » (٤).
وتؤيّده رواية هشام بن سالم : « صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار » (٥).
ولا ينافيه تقرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حضور هنّ المسجد والصلاة معه جماعة (٦) ، لأنّ التقرير لا يفيد الأفضلية.
__________________
(١) كما في مجمع الفائدة ٢ : ١٥٩.
(٢) الذخيرة : ٢٤٦.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٥٢ ـ ٦٩٤ ، الوسائل ب ٥ : ٢٣٧ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٤ ـ ١٠٨٨ ، وأورد صدرها في الوسائل ٥ : ٢٣٧ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٣ ، وتمامها في جامع أحاديث الشيعة ٤ : ٤٥٤ ـ ١٤٣٦.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٥ : ٢٣٦ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٥ ، علل الشرائع : ٣٤٤ ، الوسائل ٨ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٨.