صلاّهما قبله (١). ولم أعثر على مستندهم ، ولعلّ فتواهم ـ مع الخروج عن خلاف الشيخ والسيد ـ كاف في المستند له.
وأمّا الصحيحة والموثّقة المتقدّمتان فغير صالحتين له ، لأنّ ظاهرهما الاختصاص بالنوم بعدهما لا مطلقا.
نعم الحكم بذلك أيضا حسن لذلك.
د : يكره النوم بعد صلاة الليل وقبل الصبح ، لرواية سليمان المروزي :« إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته » (٢).
ولا تنافيه الموثّقة السابقة ، المصرّحة بنوم الإمام بعدها (٣) ، لأنّهم قد يفعلون المكروه لبيان الجواز.
والظاهر أنّ المراد بصلاة الليل ـ المكروه بعدها النوم ـ هو ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ، لما مرّ من استحباب توسيط النوم بين الثمان والوتر.
السابعة : آخر وقت الركعتين ظهور الحمرة المشرقية ، والإسفار ، على المختار الأشهر ، سيما عند من تأخّر ، بل ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه (٤) ، لمرسلة إسحاق ، المتمّمة دلالتها ـ لو كان فيها قصور ـ بالإجماع المركّب : « وصلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » (٥).
__________________
(١) الشيخ في الاستبصار ١ : ٢٨٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٨ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٩٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ـ ١٣١٩ ، الوسائل ٦ : ٤٩٥ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ١.
(٣) راجع ص ٨٤.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، السرائر ١ : ١٩٥ و ١٩٦.
(٥) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت