وتؤيّده صحيحة علي بن يقطين : عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : « يؤخّرهما » (١).
خلافا للمحكي عن الإسكافي (٢) ، والشيخ في كتابي الحديث (٣) ، فقالا :طلوع الفجر الثاني. واختاره في الحدائق (٤).
لعدم جواز النافلة وقت الفريضة ، ورواية المفضّل ، المتقدّمة في المسألة الخامسة (٥).
وخصوص صحيحة زرارة : عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : « قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل » (٦) الحديث. وسائر ما دلّ على أنهما من صلاة الليل ، وأمر بحشوهما فيها.
وحسنته : الركعتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » (٧).
ويردّ ـ بعد ردّ الأول بالمنع كما مرّ (٨) ـ بمعارضة تلك الأخبار مع أكثر منها وأشهر ، كصحيحة سليمان ، المتقدّمة في الخامسة (٩).
__________________
ب ٥١ ح ٧.
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٠ ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ٤ : ٢٦٦ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.
(٢) حكاه عنه في الحدائق ٦ : ٢٤٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤.
(٤) الحدائق ٦ : ٢٤٠.
(٥) راجع ص ٧٧.
(٦) التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ٤ : ٢٦٤ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.
(٧) الكافي ٣ : ٤٤٨ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٥ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٧.
(٨) راجع ص ٧٧.
(٩) راجع ص ٧٥.