وصحيحة إسحاق : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال : « قبيل الفجر ، ومعه ، وبعده » قلت : ومتى أدعهما؟ قال : « إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة » (١).
ورواية ابن أبي العلاء : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال : « فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ، ثمَّ ليصلّ الغداة » (٢).
وصحيحة محمد : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر ، ومعه ، وبعده » (٣).
وقريبة منها : صحيحة أخرى له (٤) ، وروايته (٥) ، وصحيحة ابن أبي يعفور (٦) ، ومرسلة الفقيه (٧).
واحتمال إرادة الفجر الأول منها ـ كما قيل (٨) ـ مردود بمنعه ، لتبادر الثاني من مطلقه ، فهو حقيقته التي يجب الحمل عليها ، مع عدم إمكانه في الثلاثة الاولى.
وردّها بمرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الأولى ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة ، على ما ذكره جماعة من أنّهما لا تصلّيان إلاّ بعد طلوع الفجر الثاني (٩) ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٠ ـ ١٤٠٨ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٥ ـ ٥٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٤٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٤.
(٦) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٢.
(٧) الفقيه ١ : ٣١٣ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٦.
(٨) انظر المعتبر ٢ : ٥٦.
(٩) انظر : البحار ٨٠ : ٧٣ ، والحدائق ٦ : ٢٤٥.