وتدلّ عليه رواياتهم (١) ، وتصرّح به رواية أبي بصير : متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال : فقال لي : « بعد طلوع الفجر » قلت له : إنّ أبا جعفر عليهالسلام أمرني أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : « يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين ، فأفتاهم بمرّ الحق ، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية » (٢).
ضعيف ، لأنّ مذهبهم ـ كما صرّحوا به ـ تحتم بعد الفجر ، وعدم جواز فعلهما قبله ولا معه ، والأخبار الأوّلة أباحت الجميع ، فالكلّ لمذهبهم مخالف. وإرادة تقية السائل في فعلهما بعده ، بعيد غاية البعد ، فيبقى الأصل ـ الذي هو المرجع ـ مع الاولى ، مع إمكان ترجيحها بالخصوصية ، حيث إنها مختصة بما لم تظهر الحمرة أو لم تتضيّق الفريضة ، ونفي وقتية البعد في الأخبار الثانية أعم منها.
ولمحتمل الشرائع (٣) ، ومستقرب الذكرى (٤) ، ومختار المعتمد ، فيمتد وقتهما إلى وقت الفريضة ، لعمومات التوسعة في النوافل كما مرّ (٥).
ورواية فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لهما قبل الغداة في قضاء الغداة (٦) ، فالأداء أولى.
وصحيحة سليمان بن خالد : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال :« تتركهما حين تترك الغداة » (٧).
__________________
(١) كما ورد عن حفصة أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر يصلي الركعتين ( انظر : مسند أحمد ٦ : ٢٨٤ ) منه رحمه الله تعالى.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٥ ـ ٥٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ٤ : ٢٦٤ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٢.
(٣) الشرائع ١ : ٦٣.
(٤) الذكرى : ١٢٦.
(٥) انظر الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧.
(٦) الذكرى : ١٣٤ ، وعنه في الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
(٧) التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٤ ، الوسائل ٤ : ٢٦٦ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٢.