يعقوب (١).
ويضعّفان : بالإجمال من جهة مرجع الضمير ، المحتمل كونه صلاة الصبح ، بل هي الظاهر ، لإطلاق الفجر المتبادر منه الثاني.
ومنه يظهر تضعيف آخر لهما ، إذ ليس الفجر الثاني أول وقتهما إجماعا ، وطرق المجازات كثيرة ، مع أن الأمر فيهما ليس للوجوب الذي هو حقيقته قطعا ، فمجازه يمكن أن يكون الرخصة ، فلا تنافيان المجوّزة لفعلهما قبل الفجر.
ولظاهر الإسكافي ، فجعل أولهما أول السدس الأخير (٢) ، ولعلّه لخبر محمد :عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : « سدس الليل الباقي » (٣).
ولضعفه سندا ، ومخالفته لشهرة القدماء ، وعمل صاحب الأصل لا يصلح للحجية ، فيحمل على الأفضل ، كما هو من كلام الإسكافي محتمل.
فروع :
أ : الأفضل تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول ، للخروج عن شبهة الخلاف.
لا لصحيحة البجلي ، السابقة ، لما سبق.
ولا للأخبار الدالّة على أنّ أفضل أوقات الوتر بعد ذلك (٤) ، وهما مترتّبان عليه ، لأنه لا يدلّ على أنه أفضل أوقاتهما من حيث نفسهما أيضا ، مع عدم الجريان فيمن لا يريد صلاة الوتر.
ولا لصحيحة حمّاد : « ربما صلّيتهما وعليّ ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر
__________________
ب ٥١ ح ٥.
(١) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٦.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ١٠٣٣ ، الوسائل ٤ : ٢٦٥ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٥.
(٤) انظر : الوسائل ٤ : ٢٧١ أبواب المواقيت ب ٥٤.