الذكرى (١) ، وجعل التخصيص من باب التمثيل ، ولا بأس به سيّما مع فتوى العالم به ، ولو لا اشتمالها على غير الشهادتين المجمع على عدم تحريمه الموجب لعدم الحرمة فيهما أيضا لكانت الرواية دليلا لمذهب الحلّي ، ولكن ما ذكر يردّه.
ثمَّ مقتضى منطوقها : انتفاء الكراهة مع إرادة الإشعار والتنبيه. وهو كذلك ، لذلك ، وعن المختلف والمنتهى (٢) : الاتفاق عليه.
ومنها : الإقامة ماشيا أو راكبا ، للمستفيضة (٣). ولا كراهة في أذان الماشي والراكب ، للأصل الخالي عن المعارض.
__________________
(١) الذكرى : ١٦٩.
(٢) المختلف : ٨٩ ، المنتهى ١ : ٢٥٤.
(٣) انظر الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب الأذان والإقامة ب ١٣.