المشروعيّة ، لما أشير إليه غير مرّة من عدم تحقّق الاعتقاد إلاّ مع الحجة ، ومعها لا وجه للحرمة ، مع أنه على فرض حرمة الاعتقاد لا يحرم اللفظ ، وعدّه من البدعة غير صحيح.
مع أنه على فرض الدلالة لم تترتّب عليه فائدة ، للإجمال في معناه.
مع أن في كتاب زيد النرسي : عن الصادق عليهالسلام : « من السنّة الترجيع في أذان الفجر وأذان العشاء الآخرة ، أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بلالا أن يرجّع في أذان الغداة وأذان العشاء ، إذا فرغ أشهد أنّ محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عاد ، فقال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، حتى يعيد الشهادتين ، ثمَّ يمضي في أذانه » (١).
نعم ، الظاهر كراهته بالمعنى الأول ، لفتوى الأجلّة ، بل دعوى المنتهى الإجماع على كراهة الترجيع وتفسيره بذلك ، مضافا إلى فتوى الحلّي وابن حمزة (٢) بحرمة هذا المعنى ، ودعوى الأول الإجماع عليها وإن جعله تفسيرا للتثويب.
قال في السرائر : ولا يجوز التثويب في الأذان ، اختلف أصحابنا في التثويب ما هو؟ فقال قوم منهم : هو تكرار الشهادتين دفعتين ، وهذا هو الأظهر ـ إلى أن قال ـ : والدليل على أنّ فعله لا يجوز : إجماع طائفتنا بغير خلاف بينهم.
مضافا إلى مفهوم رواية أبي بصير : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح مرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » (٣).
ومقتضاها كراهة تكرير الحيّعلتين أيضا ، بل قيل : كلّ فصل ، كما عن
__________________
(١) الأصول الستة عشر : ٥٣.
(٢) الحلي في السرائر ١ : ٢١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٨ الصلاة ب ١٨ ح ٣٤ ، التهذيب ٢ : ٦٣ ـ ٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ ـ ١١٤٩ ، الوسائل ٥ : ٤٢٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٣ ح ١.