والثاني : « كره أن يصلّي الرجل ورجل بين يديه قائم » (١). ولا تنافيه الأخبار النافية للبأس عن كون إنسان في قبلة (٢) ، لأن البأس هو العذاب. ولا الأخبار الدالّة على أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى ويمرّ في قبلته قوم (٣) ، لأنّ مرور شخص غير كونه في قبلته ، مع أنّهم قد يرتكبون المكروه بيانا للجواز.
أو باب مفتوح على ما حكي عن الحلبي (٤). ولا دليل عليه إلاّ أن يسامح فيه ، فيثبت بفتوى الفقيه ، ولا بأس به.
أو حديد ، لموثّقة عمّار ، المتقدّمة في النار (٥).
أو تماثيل ، لصحيحة محمّد (٦).
وتزول الكراهة بطرح نحو ثوب عليها ، لتلك الصحيحة.
ولا كراهة مع كونها في غير القبلة كما صرّح به فيها أيضا.
المسألة الخامسة : يستحب للمصلّي السترة (٧) بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل (٨) ، له ، وللنصوص المستفيضة.
منها : صحيحة ابن وهب : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى » (٩).
__________________
(١) الدعائم ١ : ١٥٠ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب مكان المصلّي ب ٤ ح ٢.
(٢) انظر : الوسائل ٥ : ١٣٢ أبواب مكان المصلّي ب ١١.
(٣) انظر : مسند أحمد ٦ : ٥٠ و ٩٤ ، وسنن ابن ماجه ١ : ٣٠٧.
(٤) نقله عنه في التذكرة ١ : ٨٨.
(٥) في ص ٤٤٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٦ و ٣٧٠ ـ ٨٩١ و ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٢ ، المحاسن : ٦١٧ ـ ٥٠ ، الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ١.
(٧) ما ينصبه المصلي قدامه علامة لمصلاّه من عصا وتسنيم تراب وغيره ، لأنه يستر المارّ من المرور أي يحجبه. المصباح المنير : ٢٦٦.
(٨) الحدائق ٧ : ٢٣٨.
(٩) الكافي ٣ : ٢٩٦ الصلاة ب ١٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ١.